الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
260
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ربما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و الترك الآخر المجرد و هذا يكفى فى اثبات الحرمة و الا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل ايضا ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى و نقيض الترك انما هو